بالتفخيم وعن ابن عباس قال أنزل القرآن بالتفخيم والتثقيل نحو الجمعة وأشباه ذلك ونقل عنه التسهيل في ذلك وان قراءتهما جائزة قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله إمام كان يصلي بقراءة حمزة أصلي خلفه؟
قال لا يبلغ به هذا كله ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة (فصل) فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة لأن القرآن ثبت بطريق التواتر وهذه لم يثبت التواتر بها فلا يثبت كونها قرآنا، فإن قرأ بشئ منها مما صحت به الرواية واتصل اسنادها ففيه روايتان (إحداهما) لا تصح صلاته لذلك (والثانية) تصح لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك، وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد " وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام بن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن فقال " اقرؤوا كما علمتم " وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل جمع عثمان المصحف يقرءون بقراءات لم يثبتها في المصحف ويصلون بها لا يرى أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به (فصل) ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين. نقلها عن أحمد جماعة لأن أبا سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وعن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب " أخرجهما أبو داود، وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان رواه الخلال باسناده، وعن إبراهيم النخعي قال:
كان أصحابنا يقرأون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى. وقول