الغسل أو بعده وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولان الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين.
ولنا قول الله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج. قال ابن عبد البر المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وهو اجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه. وروى باسناده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، فإن لم ينو الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل، فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسله ويتوضأ، وبهذا قال عطاء وعمرو ابن دينار والثوري ويشبه مذهب الشافعي، وقال الحسن يستأنف الغسل ولا يصح لأن الحدث لا ينافي الغسل فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث.
(فصل) ولا يجب عليه امرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مالك امرار يده إلى حيث تنال يده واجب ونحوه قال أبو العالية وقال