وسلم يفتتح الصلاة بقوله " الله أكبر " لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الاخبار فلا يصار إليه ثم يبطل بقوله: اللهم اغفر لي ولا يصح القياس على الخطبة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ بعينه في جميع خطبه ولا أمر به ولا يمنع من الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام المباح والصلاة بخلافه وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص فأشبه ما لو قال: الله العظيم وقولهم لم تغير بنيته ولا معناه لا يصح لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف وكان متضمنا لاضمار أو تقدير فزال فإن قوله الله أكبر التقدير من كل شئ ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله عليه السلام ولا في المتعارف في كلام الفصحاء الا هكذا فاطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون غيرها كما أن اطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قول بسم الله دون غيره وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها (1) (فصل) والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة الا به سواء تركه عمدا أو سهوا، وهذا قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " تحريمها التكبير " يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه (فصل) ولا يصح التكبير الا مرتبا فإن نكسه لم يصح لأنه لا يكون تكبيرا ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما أو غيره الا أن يكون به عارض من طرش أوما يمنعه السماع فيأتي به بحيث لو
(٥٠٦)