وشريح والشعبي والثوري، وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به لما روى الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفتح على الإمام " ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي " أصليت معنا؟ " قال نعم قال " فما منعك؟ " رواه أبو داود قال الخطابي واسناده جيد، وعن ابن عباس قال: تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال " أما شهد الصلاة معكم أبي بن كعب؟ " قالوا لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه، رواه الأثرم، وروى مسور بن يزيد المالكي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل يا رسول الله آية كذا وكذا تركتها قال " فهلا ذكرتنيها؟ " رواه أبو داود والأثرم. ولأنه تنبيه لإمامه بما هو مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح، وحديث علي يرويه الحارث وقال الشعبي: كان كذابا، وقد قال عن نفسه: إذا استطعمك الإمام فاطعمه، يعني إذا تعايا فاردد عليه رواه الأثرم، وقال الحسن: ان أهل الكوفة يقولون لا تفتح على الإمام وما بأس به أليس يقول سبحان الله؟ وقال أبو داود لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (فصل) وإذا ارتج على الإمام في الفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه كما لو نسي سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح، فإن عجز عن اتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلي بهم لأنه عذر فجاز أن يستخلف من أجله كما لو سبقه الحدث: وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام كالركوع أو السجود فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة كمن سبقه الحدث بل هذا أولى بالاستخلاف لأن من سبقه الحدث قد بطلت صلاته وهذا صلاته صحيحة ويسقط عنه ما عجز عنه وتصح صلاته لأن القراءة ركن عجز عنه في أثناء الصلاة فسقط كالقيام فأما المأموم فإن كان أميا عاجزا عن قراءة الفاتحة صحت صلاته أيضا، وإن كان قارئا نوى مفارقته وأتم وحده ولا يصح له إتمام الصلاة خلفه لأن هذا قد صار حكمه حكم الأمي، والصحيح انه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة ان صلاته تفسد لأنه قادر على الصلاة بقراءتها
(٧٠٨)