فأرة وعنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى والصحيح أنه لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقه " من الصحاح ورواه أبو داود ولان الامر بوضعه على العاتقين للستر ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا يسمى سترة وما روي عن جابر لا يعلم صحته وما روي عن الصحابة ان صح عنهم فلعدم ما سواه والله أعلم (فصل) ولم يفرق الخرقي بين الفرض والنفل لأن الحديث عام في كل مصل ولان ما اشترط للفرض اشترط للنفل كالطهارة ونص أحمد أنه يجزئه في التطوع فإنه قال في رواية حنبل يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ في التطوع لأن النافلة مبناها على التخفيف ولذلك يسامح فيها بهذا المقدار واستدل أبو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك " قال هذا في التطوع وحديث أبي هريرة في الفرض * (مسألة) * قال (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) وجملة ذلك أن الكلام في اللباس في أربعة فصول (الفصل الأول) فيما يجزئ (والثاني) في الفضيلة (والثالث) فيما يكره (والرابع) فيما يحرم * (أما الأول) * فإنه يجزئ ثوب واحد يستر عورته وبعضه أو غيره على عاتقه لما روى عمرو بن سلمة
(٦٢٠)