الواجب ونهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة والنهى يقتضي التحريم وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى. وقال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار " وأمر بالعدد في اخبار كثيرة وقوله " لا حرج " يعني في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار لأن المأمور به في الخبر الوتر فيعود نفي الحرج إليه وأما الاجتزاء بالمسح فيه فلمشقة الغسل لكثرة تكرره في محل الاستنجاء.
(فصل) وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكر الاستنجاء بالماء، وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء وروي عن حذيفة القولان جميعا وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله وقال لنافع جربناه فوجدناه صالحا وهو مذهب رافع بن خديج وهو الصحيح لما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء متفق عليه. وعن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فاني أستحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه سعيد.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز كما لو كانت النجاسة على محل آخر فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما روينا من الحديث ولأنه