(مسألة) قال (والارتداد عن الاسلام) وجملة ذلك أن الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وهي الاتيان بما يخرج به عن الاسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الاسلام، فمتى عاود اسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يبطل الوضوء بذلك، وللشافعي في بطلان التيمم به قولان لقول الله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) فشرط الموت ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة.
ولنا قوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم ولان الردة حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه وما ذكروه تمسك بدليل الخطاب والمنطوق مقدم عليه ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية وهو حبوط العمل والخلود في النار، وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الابطال وإنما يجب الغسل بسبب جديد وجبه وهنا يجب الغسل أيضا عند من أوجب على من أسلم الغسل.
(فصل) ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها