يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الاخبار ولأنه اجماع الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء قال احمد إن جمعهما فهو أحب إلي لأن عائشة قالت مرن أزواجكن ان يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فاني أستحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. احتج به احمد ورواه سعيد ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن.
* (مسألة) * قال (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد وان لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي).
قوله يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما. يقال عداك الشر أي تجاوزك والمراد والله أعلم إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به فإذا كان كذلك فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية. ومعنى الانقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا ويشترط الأمران جميعا: الانقاء وإكمال الثلاثة أيهما وجد دون صاحبه لم يكف وهذا مذهب الشافعي وجماعة، وقال مالك وداود الواجب الانقاء دون العدد لقوله عليه السلام " من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " ولنا قول سلمان لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وما ذكرنا من الأحاديث وحديثهم قد أجبنا عنه فيما مضى.
(فصل) وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع الا على وتر لقوله عليه السلام " من استجمر