إياه تعبدون) لأن الامر بالسجود هناك فيها ولنا أن تمام الكلام في الثانية فكان السجود بعدها كما في سورة النحل عند قوله (ويفعلون ما يؤمرون) وذكر السجود في التي قبلها كذا ههنا.
* (مسألة) * قال (ولا يسجد الا وهو طاهر) وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال ويقول: اللهم لك سجدت. وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " فيدخل في عمومه السجود ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع (فصل) إذا سمع السجدة غير متطهر لم يلزمه الوضوء ولا التيمم، وقال النخعي: يتيمم ويسجد وعنه يتوضأ ويسجد وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ولنا أنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد فإنه لا يسجد بعدها * (مسألة) * قال (ويكبر إذا سجد) وجملة ذلك أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو في غيرها وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال مالك: إذا كان في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة.
ولنا ما روى ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر ولأنه سجود منفرد فشرع له التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فيه للسجود والرفع ولم يذكر الخرقي التكبير للرفع وقد ذكره غيره من أصحابنا وهو القياس كما ذكرنا ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة قال يكبر للافتتاح واحدة وللسجود أخرى ولنا حديث ابن عمر وظاهره أن يكبر واحدة وقياسه على سجود السهو بعد السلام