في مهل وعن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال " اجعل بين أذانك واقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته " رواه أبو داود والترمذي. وروى تمام في فوائده باسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة " قال إسحاق بن منصور رأيت احمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. وروى الخلال باسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد. وقال احمد يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب، قيل من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ولان الاذان مشرع للاعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيؤوا لها دليله سائر الصلوات.
" مسألة " قال (ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن الا طاهرا فإن أذن جنبا أعاد) المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة جميعا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يؤذن الا متوضئ " رواه الترمذي. وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح من المرفوع فإن أذن محدثا جاز لأنه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة غير مشروطة له. وان أذن جنبا فعلى روايتين (إحداهما) لا يعتد به وهو قول إسحاق (والأخرى) يعتد به قال أبو الحسن الآمدي هو المنصوص عن أحمد وقول أكثر أهل العلم لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالآخر ووجه الأولى ما روي عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " حق وسنة أن لا يؤذن