فأقام فصلى العشاء، قال أبو عبد الله وهشام الدستوائي لم يقل كما قال هشيم جعلها إقامة إقامة قلت فكأنك تختار حديث هشيم؟ قال نعم هو زيادة أي شئ يضره وهذا في الجماعة فإن كان يقضي وحده كان استحباب ذلك أدنى في حقه لأن الأذان والإقامة للاعلام ولا حاجة إلى الاعلام ههنا، وقد روي عن أحمد في رجل فاتته صلوات فقضاها ليؤذن ويقيم مرة واحدة يصليها كلها فسهل في ذلك ورآه حسنا، وقال الشافعي نحو ذلك وله قولان آخران (أحدهما) أنه يقيم ولا يؤذن وهذا قول مالك لما روى أبو سعيد قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوي من الليل قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أمره فأقام العصر فصلاها ولان الاذان للاعلام بالوقت وقد فات، والقول الثالث ان رجى اجتماع الناس أذن وإلا فلا لأن الاذان مشروع للاعلام فلا يشرع إلا مع الحاجة، وقال أبو حنيفة يؤذن لكل صلاة ويقيم لأن ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها كسائر المسنونات
(٤٢٩)