محلها (والرواية الثانية) يستعيذ في كل ركعة وهو قول ابن سيرين والشافعي لقوله (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فيقتضي ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة لأنها مشروعة للقراءة فتكرر بتكررها كما لو كانت في صلاتين (فصل) المسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح، وأما الاستعاذة فإن قلنا تختص بالركعة الأولى لم يستعذ لأن ما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته، فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ نص على هذا أحمد وان قلنا يستعيذ في كل ركعة استعاذ لأن الاستعاذة في أول قراءة كل ركعة فإذا أراد المأموم القراءة استعاذ لقول الله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) * (مسألة) * قال (فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين) وجملته أنه إذا صلى ركعتين جلس للتشهد وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا والأمة تفعله في صلاتها. فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية فهما واجبان فيها على إحدى الروايتين وهو مذهب الليث وإسحاق، والأخرى ليسا بواجبين وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنهما يسقطان بالسهو فأشبها السنن ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به في حديث ابن عباس فقال: قولوا " التحيات لله " وسجد للسهو حين نسيه وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " وإنما سقط بالسهو إلى بدل فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم بخلاف السنن ولأنه أحد التشهدين فكان واجبا كالآخر، وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين يكون مفترشا كما وصفنا وسواء كان آخر صلاته أو لم يكن وبهذا قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، قال مالك يكون متوركا على كل حال لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا وقال الشافعي إن كان متوسطا كقولنا وإن كان آخر صلاته كقول مالك ولنا حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وقال وائل بن حجر قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى، وهذان حديثان صحيحان حسنان يتعين الاخذ بهما وتقديمهما على حديث ابن مسعود
(٥٧١)