رواه البخاري وأبو داود. وفي مسلم بريدة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال " عمدا صنعته ".
(فصل) وتجديد الوضوء مستحب نص أحمد عليه في رواية موسى بن عيسى ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله وذلك لما روينا من الحديث وعن غطيف الهذلي قال: رأيت ابن عمر يوما توضأ لكل صلاة فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من توضأ على طهر فله عشر حسنات " وإنما رغبت في الحسنات أخرجه أبو داود وابن ماجة. وقد نقل علي ابن سعيد عن أحمد لا فضل فيه والأول أصح.
(فصل) ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه ولم يبل موضع الصلاة قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو بكر بن محمد وابن عمر وابن حزم وابن جريج وعوام أهل العلم، قال وبه نقول الا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه فاني أكرهه الا أن يفحص الحصى عن البطحاء كما فعل لعطاء وطاوس فإذا توضأ رد الحصى عليه فاني لا أكرهه، وقد روى عن أحمد انه يكرهه صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء.