وأصحابه فصلى بهم جماعة، ولا يلزمه القضاء أكثر من مرة عند استيقاظه أو ذكره لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قضى غير مرة وقال عليه السلام " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " لم يزد على ذلك وقد روى عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرس بنا من السحر فما استيقظنا إلا بحر الشمس قال فقام القوم دهشين مسرعين لما فاتهم من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اركبوا " فركبنا فسرنا حتى طلعت الشمس ثم نزل ونزلنا وقضى القوم من حوائجهم وتوضؤوا فامر بلال فاذن وصلى ركعتي الفجر وصلينا ثم أمره فأقام فصلى بنا فقلنا يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها؟ قال " لا. لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم " رواه الأثرم واحتج به أحمد (فصل) ومن أسلم في دار الحرب فترك صلوات أو صياما لا يعلم وجوبه لزمه قضاؤه وبذلك قال الشافعي وعند أبي حنيفة لا يلزمه ولنا أنها عبادة تجب مع العلم بها فلزمته مع الجهل كما في دار الاسلام * (مسألة) * قال (ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين) معنى التأديب الضرب والوعيد والتعنيف قال القاضي: يجب على ولي الصبي ان يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر " رواه الأثرم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ رواية الترمذي ولفظ حديث غيره " مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوه عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب ومن أصحابنا من قال تجب عليه لهذا الحديث فإن العقوبة لا تشرع إلا لترك واجب ولان احمد قد نقل عنه في ابن أربع عشرة إذا ترك الصلاة: يعيد ولعل احمد رحمه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط فإن الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ " ولأنه صبي فلم يجب عليه كالصغير وهذا التأديب للتمرين والتعويد كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة وأشباهها ولا خلاف في أنها تصح من الصبي العاقل ولا فرق بين الذكر والأنثى فيما ذكرناه (فصل) ويعتبر لصلاة الصبي من الشروط ما يعتبر في صلاة البالغ الا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " يدل على صحة صلاة غير الحائض بغير خمار
(٦٤٧)