عن نجاسة الواقع وفرع عليها والفرع يثبت له حكم أصله، وقيل عن الشافعي إن مالا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه لنجاسة الذباب مما لا يدركه الطرف ولان دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه فالتفريق تحكم بغير دليل وما ذكروه من المشقة غير صحيح لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه ومع العلم لا يفترقان في المشقة ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها وجعل مالا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح فإن ذلك أنما يعرف بتوقيف أو اعتبار الشرع له في موضع ولم يوجد واحد منهما (1).
(فصل) والغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما فيها ماء قليل أو كثير فهما ماء واحد حكمهما حكم الغدير الواحد ان بلغا جميعا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير وان لم يبلغاها تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض - أشبه الغدير الواحد.
(فصل في الماء الجاري) نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والراكد فإنه قال في حوض الحمام قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري وقال في البئر يكون لها مادة: هو