(فصل) ويجوز حمله بعلاقته وهذا قول أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي قال مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه الا وهو طاهر وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن، واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز كما لو حمله مع مسه.
ولنا أنه غير ماس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله ولان النهي إنما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي وقياسهم فاسد فإن العلة في الأصل مسه وهو غير موجود في الفرع والحمل لا اثر له فلا يصح التعليل به وعلى هذا لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه في البيع جاز لما ذكرنا، وعندهم لا يجوز ووجه المذهبين ما تقدم، ويجوز تقليبه بعود ومسه به وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمه روايتان وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه. والصحيح جوازه لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس.
(فصل) ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرهما والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته. وفي مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان (أحدهما) الجواز لأنه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه (والثاني) المنع لدخولهم في عموم الآية. وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان (أحدهما) المنع وهو قول أبي حنيفة. وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لأن