باب المسح على الخفين المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم حكي ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وعن الحسن قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى البخاري عن سعد بن مالك والمغيرة وعمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على الخفين فقيل له أتفعل هذا؟ قال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فقيل له قبل نزول المائدة أو بعده فقال ما أسلمت الا بعد نزول المائدة. وفي رواية أنه قال: اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه رواه حذيفة والمغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليهما. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شئ فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا (فصل) وروي عن أحمد أنه قال: المسح أفضل يعني من الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل وهذا مذهب الشافعي والحكم وإسحاق لأنه روي عن النبي
(٢٨٣)