حديث حسن، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله تعالى " قال الترمذي هذا حديث غريب، وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الايراد بها على كل حال وهو ظاهر كلام احمد قال الأثرم: وعلى هذا مذهب أبي عبد الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء والابراد بها في الحر، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " رواه الجماعة عن أبي هريرة وهذا عام، وقال القاضي: إنما يستحب الابراد بثلاثة شروط، شدة الحر وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات، فاما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها وهذا مذهب الشافعي لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان ويكثر السعي إلى الجماعات ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير، وقال القاضي في الجامع: لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولان بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا فإن احمد رحمه الله كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة والاخذ بظاهر الخبر أولى ومعنى الابراد بها تأخيرها حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أبرد حتى رأينا فئ التلول " وهذا إنما يكون مع كثرة تأخيرها ولا يؤخرها إلى آخر وقتها بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل، وقد روى ابن مسعود
(٤٠٠)