انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه متفق عليه. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فائتزر به رواه البخاري وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أو لكلكم ثوبان؟ " رواه مسلم ومالك في موطئه، وصلى جابر في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص رواهما أبو داود (الفصل الثاني في الفضيلة) وهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر فإنه إذا أبلغ في الستر يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في ازار وبرد، أو في ازار وقميص، في ازار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص. وروى أبو داود عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر: إذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال التميمي الثوب الواحد يجزئ والثوبان أحسن والأربع أكمل: قميص وسراويل وعمامة وازار. وروى ابن عبد البر عن عمر انه رأى نافعا يصلي في ثوب واحد قال ألم تكتس ثوبين، قلت بلى قال فلو أرسلت في الدار أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت لا قال فالله أحق أن يزين له أو الناس؟ قلت بل الله، وقال القاضي ذلك في الإمام آكد منه في غيره لأنه بين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص لأنه أعم في الستر
(٦٢١)