(فصل) ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير. وقال أبو حنيفة: يكبر معه كما يركع معه ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " متفق عليه والركوع مثل ذلك فإنه إنما يركع بعده إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لأنه قد دخل في الصلاة وههنا بخلافه فإن كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام (فصل) والتكبير من الصلاة. وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس هو منها بدليل اضافته إليها بقوله " تحريمها التكبير " ولا يضاف الشئ إلى نفسه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة " إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم وأبو داود وما ذكروه غلط فإن أجزاء الشئ تضاف إليه كيد الانسان ورأسه وأطرافه.
* (مسألة) * قال " (وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها والأصل فيه قول الله تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص عمل القلب وهو النية وإرادة الله وحده دون غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لا مرئ ما نوى " ومعنى النية القصد ومحلها القلب وان لفظ بما نواه كان تأكيدا فإن كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا أو غيرهما فيحتاج إلى نية شيئين الفعل والتعيين. واختلف أصحابنا في نية الفرضية فقال بعضهم لا يحتاج إليها لأن التعيين يغني عنها لكون الظهر مثلا لا يكون إلا فرضا من المكلف. وقال ابن حامد: لابد من نية الفرضية لأن المعينة قد تكون نفلا كظهر الصبي والمعادة فيفتقر إلى ثلاثة أشياء الفعل والتعيين والفرضية ويحتمل هذا كلام الخرقي لقوله: ينوي بها المكتوبة أي الواجبة المعينة والألف واللام هنا للمعهود أي إنها المكتوبة الحاضرة. وقال القاضي: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يفتقر إلى التعيين لأنه إذا