تطهير المسجد. فإن قيل: فقد روي عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خذوا ما بال عليه من التراب واهريقوا على مكانه ماء " وروى أبو بكر بن عياش عن سمعان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر به فحفر. قلنا: ليست هذه الزيادة في خبر متصل، قاله الخطابي، وحديث ابن مغفل مرسل. قال أبو داود: ابن مغفل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سمعان منكر قاله الإمام وقال ما أعرف سمعان، ولان البلة الباقية في المحل بعد غسله طاهرة وهي بعض المنفصل فكذلك المنفصل. وقولهم: ان النجاسة انتقلت إليه. قلنا بعد طهارتها لأن الماء لو لم يطهرها لنجس بها حال ملاقاته لها ولو نجس بها لما طهر المحل ولكان الباقي منه في المحل نجسا. قال القاضي: إنما يحكم بطهارة المنفصل إذا نشفت النجاسة وذهبت أجزاؤها ولم يبق إلا أثرها فإن كانت أجزاؤها باقية طهر المحل ونجس المنفصل وهذا الشرط الذي ذكره لم أره عن أحمد ولا يقتضيه كلام الخرقي ولا يصح لأنه إن أراد ببقاء أجزائها بقاء رطوبتها فهو خلاف الخبر فإن قوله فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه يدل على أنه صب عليه عقيب فراغه منه، وان أراد بقاء البول متنقعا فلا فرق بينه وبين الرطوبة فإن قليل البول وكثيره في التنجيس سواء، والرطوبة أجزاء تنجس كما ينجس المتنقع فلا فرق إذا (فصل) وان أصاب الأرض ماء المطر أو السيول فغمرها وجرى عليها فهو كما لو صب عليها لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل فاستوى ما صبه الآدمي وما جرى بغير صبه. قال أحمد رحمه الله في البول يكون في الأرض فتمطر عليه السماء: إذا أصابه من المطر بقدر ما يكون ذنوبا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول فقد طهر، وقال المروذي سئل أبو عبد الله عن ماء المطر يختلط بالبول فقال ماء المطر عندي لا يخالط شيئا الا طهره الا العذرة فإنها تقطع، وسئل عن ماء المطر يصيب الثوب فلم ير به بأسا الا أن يكون بيل فيه بعد المطر. وقال كل ما ينزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف داسته الدواب أو لم تدسه، وقال في الميزاب إذا كان في الموضع النظيف فلا بأس
(٧٣٨)