عن فرس فخدش أو جحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا. متفق عليه، وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباطؤ برئه أو يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدا، ونحو هذا قال مالك وإسحاق وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل جالسا، وحكي عن أحمد نحو ذلك ولنا قول الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وتكليف القيام في هذه الحال حرج، ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه فكذلك تسقط عن غيره، وإذا صلى قاعدا فإنه يكون جلوسه على صفة جلوس المتطوع جالسا على ما ذكرنا (فصل) وإن قدر على القيام بأن يتكئ على عصى أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه لأنه قادر على القيام من غير ضرر فلزمه كما لو قدر بغير هذه الأشياء (فصل) وإن قدر على القيام الا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب أو من هو في بيت قصير السقف لا يمكنه الخروج منه أو في سفينة أو خائف لا يأمن أن يعلم به إذا رفع رأسه فإنه إن كان ذلك لحدب أو كبر لزمه قيام مثله، وإن كان لغير ذلك احتمل أن يلزمه القيام قياسا على الأحدب، واحتمل أن لا يلزمه فإن أحمد رحمه الله قال في الذي في السفينة لا يقدر على أن يستتم قائما لقصر سماء السفينة يصلي قاعدا الا أن يكون شيئا يسيرا فيقاس عليه سائر ما في معناه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا " وهذا لم يستطع القيام (فصل) ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط القيام لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة
(٧٧٨)