سعيد الخدري فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين وهذا حديث صحيح.
ولنا ما رويناه من الحديث وفعل أنس. قال أحمد رحمه الله قد صلى أنس وهو متوجه إلى سرابيط في يوم مطر المكتوبة على الدابة. ورواه الأثرم باسناده ولم ينقل عن غيره خلافه فيكون إجماعا ولان المطر عذر يبيح الجمع فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في القصر. وأما حديث أبي سعيد فيحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر في تلويث الثياب (فصل) فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض ففيه روايتان (إحداهما) يجوز اختارها أبو بكر لأن المشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في المطر فإذا أثر المطر في إباحة الصلاة على الراحلة فالمرض أولى (والثانية) لا يجوز ذلك واحتج لها أحمد بأن ابن عمر كان ينزل مرضاه ولأنه قادر على الصلاة أو على السجود فلم يجز تركه كغير المريض والفرق بينه وبين المطر أن النزول في المطر يبلل ثيابه ويلوثها ولا يتمكن من الصلاة بالمشقة ونزول المريض يؤثر في حصوله على الأرض وهو أسكن له وأمكن من كونه على الظهر، وقد اختلفت جهة المشقة فالمشقة على المريض في نفس جهة النزول لا في الصلاة على الأرض والمشقة على الممطور في الصلاة على الأرض لا في النزول ومع هذا الاختلاف لا يصح الالحاق فإن خاف المريض من النزول ضررا غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة أو العجز عن الركوب أو زيادة المرض ونحو هذا صلى على الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف (فصل) ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر فليس له ترك الاستقبال وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة، ولان قوله تعالى (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) عام خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض محافظة على بقاء النفس ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية * (مسألة) * قال (وإذا انكشف من المرأة الحرة شئ سوى وجهها أعادت الصلاة)