واحدة على أنه كان يجهر بواحدة فتسمع منه. والمعنى في ذلك أن الجهر في غير القراءة إنما شرع للاعلام بالانتقال من ركن إلى ركن وقد حصل العلم بالجهر بالتسليمة الأولى فلا يشرع الجهر بغيرها وكان ابن حامد يخفي الأولى ويجهر بالثانية لئلا يسبقه المأمومون بالسلام (فصل) وقد روى أبو داود والترمذي باسنادهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حذف السلام سنة. قال ابن المبارك معناه ان لا يمده مدا. قال أحمد هذا حديث حسن صحيح وهذا الذي يستحبه أهل العلم، قال إبراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم وقد روي أن معنى هذا الحديث إخفاء التسليمة الثانية، والصحيح الأول لأن الحذف إسقاط بعض الشئ والجزم قطع له فيتفق معناهما والاخفاء بخلافه ويختص ببعض السلام دون جملته. قال أحمد بن أثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول حذف السلام سنة هو أن لا يطول بها صوته وطول أبو عبد الله صوته (فصل) وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو فقال ابن حامد تبطل صلاته وهو ظاهر نص الشافعي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فاعتبرت له النية كالتكبير، والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا تبطل صلاته وهو الصحيح لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة والسلام من جملتها ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها كتكبيرة الاحرام ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات، وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح فإن النية اعتبرت في الطرف الأول لينسحب حكمها على بقية الأجزاء
(٥٩٣)