من الرأس " رواهن ابن ماجة، وروى ابن عباس والربيع بنت معوذ والمقدام بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة رواهن أبو داود. ولنا ان افرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر، وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه، وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، وقال الشافعي وأبو ثور ليس من الوجه ولا من الرأس ففي افرادهما بماء جديد خروج من الخلاف فكان أولى، وان مسحهما بماء الرأس أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
(فصل) قال المروذي: رأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح على عنقه فقلت له أتمسح على عنقك؟ قال إنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أليس قد روي عن أبي هريرة قال هو موضع الغل. قال نعم ولكن هكذا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقال أيضا هو زيادة، وذكر القاضي وغيره ان فيه رواية أخرى أنه مستحب واحتج بعضهم أن في خبر ابن عباس امسحوا أعناقكم مخافة الغل والذي وقفت عليه عن أحمد في هذا أن عبد الله قال رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه ووهن الخلال هذه الرواية وقال هي وهم وقد أنكر أحمد حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفا وذكر أن سفيان كان ينكره وأنكره يحيى أيضا وخبر ابن عباس لا نعرفه ولم يروه أصحاب السنن.
(فصل) وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة ادخال الماء في عينيه، وقال القاضي إنما يستحب ذلك في الغسل نص عليه أحمد في مواضع وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ فإنه يعم جميع البدن وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبا والصحيح ان هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر. وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته لأنه ذهب ببصره وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروها.