فيكون إجماعا يخص به العموم، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء. ودليل خفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به وإذا أراد النوم واستحبابه لمن أراد الاكل ومعاودة الوطئ. فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
* (مسألة) * قال (ولا يمس المصحف إلا طاهر).
يعني طاهرا من الحدثين جميعا روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم ابن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم الا داود فإنه أباح مسه واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف لأن آلة المس باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره، ولنا قوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " أن لا يمس القرآن الا طاهر " وهو كتاب مشهور رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره ورواه الأثرم، فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه ولا يصير الكتاب بها مصحفا ولا تثبت له حرمته، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشئ من جسده لأنه من جسده فأشبه يده وقولهم إن المس إنما يختص باطن اليد ليس بصحيح فإن كل شئ لاقى شيئا فقد مسه.