إلا أن يقطع نية السجود فلا يجزئه. وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فماست جبهته الأرض لم يجزه ذلك إلا أن ينوي السجود. والفرق بين المسئلتين ان ههنا خرج عن سنن الصلاة وهيآتها ثم كان انقلابه الثاني عائدا إلى الصلاة فافتقر إلى تجديد النية وفي التي قبلها هو على هيئة الصلاة وسنتها باستدامة النية " مسألة " قال (ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وإن قال مرة أجزأه) الحكم في هذا التسبيح كالحكم في تسبيح الركوع على ما شرحناه، والأصل فيه حديث عقبة ابن عامر قال: لما نزل (سبح اسم ربك الاعلى) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " اجعلوها في سجودكم " وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه " وعن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال " سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات " رواهن ابن ماجة وأبو داود ولم يقل ثلاث مرات. والحكم في عدده وتطويل السجود على ما ذكرنا في الركوع (فصل) وان زاد دعاءا مأثورا أو ذكرا مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده " سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي " يتأول القرآن متفق عليه، وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا معاذ إذا وضعت وجهك ساجدا فقل اللهم أعني على شكرك وحسن عبادتك " وقال علي رضي الله عنه " أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد وهو ساجد: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، رواهما سعيد في سننه، وعن
(٥٦١)