والأصل في هذا ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين " رب اغفر لي رب اغفر لي " احتج به أحمد ورواه النسائي وابن ماجة وروي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين " اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني " رواه أبو داود وابن ماجة إلا أنه قال في صلاة الليل وان قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا مكان رب اغفر لي جاز.
* (مسألة) * قال (ثم يكبر ويخر ساجدا) وجملته أنه إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين سجد سجدة أخرى على صفة الأولى سواء وهي واجبة إجماعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين لم يختلف عنه في ذلك (فصل) والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام ولنا ما روى البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال " سمع الله لمن حمده " لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه متفق عليه. وللبخاري لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وعن أبي موسى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا فقال " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا - إلى قوله - فإذا ركع فاركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فتلك بتلك " رواه مسلم وفي لفظ " فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت " وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " متفق عليه وقوله " فإذا ركع فاركعوا " يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه لأنه عقبه به بفاء التعقيب فيكون بعده كقولك جاء زيد فعمرو أي جاء بعده وان وافق إمامه في أفعال الصلاة فركع وسجد معه أساء وصحت صلاته (فصل) ولا يجوز أن يسبق أمامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود لا بالقيام ولا بالانصراف " رواه مسلم وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار " متفق