نص عليه أحمد، وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوءا، وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحباب عندنا ممن أمر به ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شئ من الكلام وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من حلف باللات والعزى فليقل لا إله الا الله " ولم يأمر في ذلك بوضوء (فصل) وليس في القهقهة وضوء روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري لما روى أبو العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فامر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة، وروي عن غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف وحاصله يرجع إلى أبي العالية كذلك قال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدارقطني.
ولنا أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه فأشبه سائر مالا يبطل ولان الوجوب من الشارع ولم يصف عن الشارع في هذا إيجاب للوضوء ولا في شئ يقاس هذا عليه. وما رووه مرسل لا يثبت وقد قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا، والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول فكيف يخالفها ههنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة.