رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات، فروى الأثرم باسناده عن عمر أنه قال إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وروى باسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس فأشبه العمامة المحنكة وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لأنها منهي عنها.
(فصل) وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان (إحداهما) بجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة (والثانية) لا يجوز المسح عليه فإن أحمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار، قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وممن قال لا تمسح على خمارها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقاية ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة. ولا نعلم فيه خلافا لأنها لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل والله أعلم.
باب الحيض الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته ولذلك لا تحيض الحامل فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولذلك قلما تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع