ابن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء ولا نعلم اليوم فيه خلافا. وذهب جماعة من السلف إلى ايجاب الوضوء مما غيرت النار منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر ابن عبد العزيز وأبو مجلز وأبو قلابة والحسن والزهري لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " توضؤوا مما مست النار " وفي لفظ " إنما الوضوء مما مست النار " رواهن مسلم.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا تتوضؤا من لحوم الغنم " وقول جابر كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي.
* (مسألة) * قال (وغسل الميت) اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا وهو قول إسحاق والنخعي وروي ذلك عن ابن عمرو ابن