الله عنه أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن؟ فقال لا ولا حرفا وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي ولأنه قرآن فمنع من قراءته كالآية (والثانية) لا يمنع منه وهو قول أبي حنيفة لأنه لا يحصل به الاعجاز ولا يجزئ في الخطبة ويجوز إذا لم يقصد به القرآن وكذلك إذا قصد.
(فصل) وليس لهم اللبث في المسجد لقول الله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وروت عائشة قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال " وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود، ويباح العبور للحاجة من أخذ شئ أو تركه أو كون الطريق فيه فاما لغير ذلك فلا يجوز بحال، وممن نقلت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي، وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد الا أن لا يجد بدا فيتيمم وهو قول أصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ولنا قول الله تعالى (الا عابري سبيل) والاستثناء من المنهي عنه إباحة، وعن عائشة (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها " ناوليني الخمرة (2) من المسجد " قالت اني حائض قال " ان حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم، وعن جابر قال كنا نمر في المسجد ونحن جنب رواه ابن المنذر، وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر أيضا وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا (فصل) فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد لما روي عن عائشة ان امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة