فإنه يستر جميع الجسد إلا الرأس والرجلين ثم الرداء لأنه يليه في الستر ثم المئزر ثم السراويل ولا يجزئ من ذلك كله إلا ما ستر العورة عن غيره وعن نفسه فلو صلى في قميص واسع الجيب بحيث لو ركع أو سجد رأى عورته أو كانت بحيث يراها لم تصح صلاته، ودل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصلي في القميص الواحد؟ قال " نعم وازرره ولو بشوكة " قال الأثرم سئل أحمد عن الرجل يصلي في القميص الواحد غير مزرور عليه، قال ينبغي أن يزره، قيل له فإن كانت لحيته تغطيه ولم يكن متسع الجيب؟ قال إن كان يسيرا فجائز. فعلى هذا متى ظهرت عورته له أو لغيره فسدت صلاته فإن لم تظهر لكون جيب القميص ضيقا أو شد وسطه بمئزر أو حبل فوق الثوب أو كان ذا لحية تسد الجيب فتمنع الرؤية أو شد إزاره أو ألقى على جيبه رداء أو خرقة فاستترت عورته به أجزأه ذلك وهذا مذهب الشافعي (الفصل الثالث فيما يكره) يكره اشتمال الصماء لما روى البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبستين اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ، واختلف في تفسير اشتمال الصماء فقال بعض أصحابنا هو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره ومعنى الاضطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على منكبه الأيسر ويبقى منكبه الأيمن مكشوفا، وروي حنبل عن أحمد في اشتمال الصماء أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عليه فيبدو شقه وعورته، أما إن كان عليه ازار فتلك لبسة المحرم فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو بكر باسناده عن ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه على منكبه فيدعى تلك الصماء، وقال بعض أصحاب
(٦٢٢)