" مسألة " قال (والتيمم ضربة واحدة) المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة فإن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي الاجزاء يحصل بضربة والكمال ضربتان والمنصوص ما ذكرناه، قال الأثرم. قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟
فقال: نعم ضربة للوجه والكفين ومن قال ضربتين فإنما هو شئ زاده. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق، قال الشافعي: لا يجزئ التيمم الا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه، وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله وكان حده عنهما واحدا كالوجه.
ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال " إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا " ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج، وقد احتج ابن عباس بهذا فقال: ان الله تعالى قال في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) وقال (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وكانت السنة في القطع من الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم، وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا ولم يرو