عند رفع رأسه من الركوع فقال ربنا ولك الحمد ينويهما. وقال نص أحمد في هذا انه لا يجزئه وهذا القول يخالف نصوص احمد فلا يعول عليه. وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع كبر تكبيرة واحدة، قيل له ينوي بها الافتتاح؟ قال نوى أو لم ينو أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟
ولان نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية فلم تؤثر نية الركوع في فسادها ولأنه واجب يجزئ عنه وعن غيره إذا نواه فلم يمنع صحة نية الواجبين كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس، والمستحب تكبيرة نص عليه احمد، قال أبو داود قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: ان كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.
(فصل) وان أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح وينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير. وان أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة لأنه مأموم له فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه الركعة من أولها، وان سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير وبهذا قال مالك والثوري وإسحاق وقال الشافعي: يقوم بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له يتابعه في التكبير ولنا أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد وإنما ابتداء الركعة قيامه فينبغي أن يكبر فيه.
(فصل) ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه وان لم يعتد له به لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " رواه أبو داود. وروى الترمذي عن معاذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام " والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة. قال بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له.
* (مسألة) * قال (ثم يقول: سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول)