طمأنينته لزمته إعادة الركوع لأنه لم يأت بما يسقط فرضه. وان ركع فاطمأن ثم سقط فإنه يقوم منتصبا ولا يحتاج إلى إعادة الركوع لأن فرضه قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيامه (فصل) إذا ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده لأن التسبيح قد سقط برفعه والركوع قد وقع صحيحا مجزئا فلو عاد إليه زاد ركوعا في الصلاة غير مشروع فإن فعله عمدا أبطل الصلاة كما لو زادة لغير عذر. وان فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة كما لو ظن أنه لم يركع ويسجد للسهو، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة لأنه ليس بمشروع في حقه ولأنه لم يدرك ركوع الركعة فأشبه ما لو لم يدركه راكعا * (مسألة) * قال (ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه) أما السجود فواجب بالنص والاجماع لما ذكرنا في الركوع، والطمأنينة فيه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسئ في صلاته " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا " والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع وينحط إلى السجود مكبرا لما ذكرنا من الاخبار ولان الهوي إلى السجود ركن فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه، والكلام في التكبير ووجوبه قد مضى، ولا يستحب رفع يديه فيه في المشهور من المذهب. ونقل عنه الميموني أنه يرفع يديه وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: في كل خفض ورفع. وقال: فيه عن ابن
(٥٥٣)