أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق " رواه ابن ماجة. فأما الخروج لعذر فمباح بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه وكذلك من نوى الرجعة لحديث عثمان رضي الله عنه * (مسألة) * قال (ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت) الكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) في أن الاذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ وهذا لا نعلم فيه خلافا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر، ولان الاذان شرع للاعلام بالوقت فلا يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده (الفصل الثاني) أنه يشرع الاذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روي ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي " الا إن العبد نام الا إن العبد نام " وعن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا " رواهما أبو داود وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس لأن الاذان قبل الفجر يفوت المقصود من الاعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلوات إلا أن يكون له مؤذنان يحصل اعلام الوقت بأحدهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم
(٤٢١)