يجوز إلا مثنى مثنى. هذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: ان شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا وان شئت ثمانيا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى " متفق عليه. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة " رواه الأثرم * (مسألة) * قال (وان تطوع بأربع في النهار فلا بأس) الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى لما روى علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " صلاة الليل مثنى مثنى " رواه أبو داود والأثرم، ولأنه أبعد عن السهو وأشبه بصلاة الليل وتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان، وذهب الحسن وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وحماد بن أبي سليمان إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك، والصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن عمر، وكان إسحاق يقول صلاة النهار أختار أربعا وان صلى ركعتين جاز ويشبهه قول الأوزاعي وأصحاب الرأي لما روي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء " رواه أبو داود، ولان مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى " أن صلاة النهار رباعية ولنا على أن الأفضل مثنى ما تقدم، وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن معتب وهو ضعيف ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها. وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة، وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره والله أعلم
(٧٦١)