منها ثم يبطل ما ذكروه بذبح المجوسي والوثني والمحرم وبترك التسمية وما شق نصفين.
(فصل) ظاهر المذهب أنه لا يطهر شئ من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا وما عداه لا يطهر كالنجاسات إذا احترقت فصارت رمادا والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا والدخان المترقي من وقود النجاسة والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت وجلود الميتة إذا دبغت والجلالة إذا حبست والأول ظاهر المذهب وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير.
* (مسألة) * قال (كذلك آنية عظام الميتة) يعني انها نجسة وجملة ذلك أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه أو مالا يؤكل لحمه كالفيلة ولا يطهر بحال وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وكره عطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم عظام الفيلة ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جريج لما روى أبو داود باسناده عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج.
ولنا قول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة) والعظم من جملتها فيكون محرما (1) والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس على كل حال وأما الحديث فقال الخطابي قال الأصمعي العاج الذبل ويقال هو عظم ظهر السلحفاة البحرية وذهب مالك إلى أن الفيل ان ذكي فعظمه طاهر وإلا فهو نجس لأن الفيل مأكول عنده وهو غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع رواه مسلم والفيل أعظمها نابا (2) فأما عظام بقية الميتات فذهب الثوري وأبو حنيفة إلى طهارتها لأن الموت لا يحلها فلا تنجس به كالشعر ولأن علة التنجيس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا يوجد ذلك في العظام. ولنا قول الله تعالى (قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة