لزمه قبول خبره فالأعمى أولى. وان اخبره عن اجتهاده أو لم يبين له عن أي شئ أخبره ولم يكن في نفسه أوثق من الأول مضى على ما هو عليه لأنه شرع في الصلاة بدليل يقينا فلا يزول عنه بالشك وإن كان الثاني أوثق في نفسه من الأول وقلنا لا يتعين عليه تقليد الأفضل فكذلك، وان قلنا عليه تقليده خاصة رجع إلى قوله كالبصير إذا تغير اجتهاده في أثناء صلاته.
(٤٧٧)