جبير والحسن والقاسم بن محمد ونافع بن جبير والحكم والزهري. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين.
وقال عروة بن الزبير أما أنا فاغتنم من الإمام اثنتين إذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فاقرأ عندها وحين يختم السورة فاقرأ قبل أن يركع وقال الثوري وابن عيينة وأبو حنيفة لا يقرأ المأموم بحال لما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا أسررت بقراءتي فاقرءوا " رواه الترمذي والدارقطني.
ولان عموم الاخبار يقتضي القراءة في حق كل مصل فخصصناها بما ذكرناه من الأدلة وهي مختصة بحالة الجهر وفيما عداه يبقى على العموم وتخصيص حالة الجهر بامتناع الناس من القراءة فيها تدل على أنهم كانوا يقرءون في غيرها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإمام يقرأ وهو لا يسمع: يقرأ قيل له أليس قد قال الله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فقال هذا إلى أي شئ يستمع؟
ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها * (مسألة) * قال (فإن لم يفعل فصلاته تامة لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ولا فيما أسر به نص عليه أحمد