وابن ماجة وغيرهما وهو حديث مشهور رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا ولان الوجوب من الشرع ولم يرد بهذا ولا هو في معنى ما ورد الشرع به وقوله (أو لامستم النساء) أراد به الجماع بدليل أن المس أريد به الجماع فكذلك اللمس ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين، وعن أحمد رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال وهو مذهب الشافعي لعموم قوله تعالى (أو لامستم النساء) وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين. قال الله تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا (وأنا لمسنا السماء) وقال الشاعر * لمست بكفي كفه أطلب الغنى * وقرأها ابن مسعود (أو لمستم النساء) وأما حديث القبلة فكل طرقه معلولة قال يحيى بن سعيد احك عني أن هذا الحديث شبه لا شئ، قال أحمد: نرى أنه غلط الحديثين جميعا يعني حديث إبراهيم التيمي وحديث عروة فإن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة وعروة المذكور ههنا عروة المزني ولم يدرك عائشة كذلك قاله سفيان الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن
(١٨٨)