كره أيضا، قال وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان فقال إذا اضطروا إلى ذلك نقله علي بن سعيد وصالح وابن منصور، وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء، وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا لأنه عمل طويل، وقد روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف باسناده عن ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف وأن يؤمنا إلا محتلم، وروي عن ابن المسيب والحسن ومجاهد وإبراهيم وسليمان بن حنظلة والربيع كراهة ذلك وعن سعيد والحسن قالا تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف، والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم وابن أبي داود باسنادهما عن عائشة انها كانت يؤمها عبد لها في المصحف، وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال كان خيارنا يقرءون في المصاحف، وروي ذلك عن عطاء ويحيى الأنصاري، وعن الحسن ومحمد في التطوع، ولان ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيرا كالحافظ، ولا نسلم ان ذلك يحتاج إلى عمل طويل وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنصر إلى موضع السجود لغير حاجة وكره في الفرض على الاطلاق لأن العادة انه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم * (مسألة) * قال (ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب) وجملة ذلك أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين، قال ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون انه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة
(٦١٣)