(فصل) قوله أو جلس في موضع قيام فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل فمتى ما ذكر قام، وإن لم يذكر حتى قام أتم صلاته وسجد للسهو لأنه زاد في الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدا أبطلها فلزمه السجود إذا كان سهوا كزيادة ركعة (فصل) والزيادات على ضربين، زيادة أفعال، وزيادة أقوال. فزيادات الافعال قسمان:
(أحدهما) زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركنا فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " رواه مسلم (والثاني) من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فهذا تبطل الصلاة بكثيره ويعفى عن يسيره ولا يسجد له ولا فرق بين عمده وسهوه (الضرب الثاني) زيادات الأقوال، وهي قسمان أيضا (أحدهما) ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين فإذا أتى به سهوا فسلم في غير موضعه سجد على ما ذكرناه في حديث ذي اليدين، وإن تكلم في الصلاة سهوا فهل تبطل الصلاة به أو يسجد للسهو؟ على روايتين (القسم الثاني) مالا يبطل عمده الصلاة وهو نوعان (أحدهما) أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوا فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين (إحداهما) لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع