* (مسألة) * قال (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض) يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض. وان رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق. وقال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضا الا أن يتقدمه دم اسود لأن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا رواه أبو داود وقال بعد الطهر ولنا قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو اذى) وهذا يتناول الصفرة والكدرة، وروى الأثرم باسناده عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة، وحديث أم عطية إنما تناول ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به وقد قالت عائشة: ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا مع قولها المتقدم الذي ذكرناه (فصل) وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وان رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره إن شاء الله . وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم يلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. وقد روى النجاد باسناده عن محمد بن إسحاق عن فاطمة عن أسماء قالت كنا في حجرها مع بنات بنتها فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا والأول أولى لما ذكرناه وقول عائشة وأم عطية أولى من قول أسماء، وقال القاضي معنى هذا انها لا تلتفت إليه قبل التكرار وقول أسماء فيما إذا تكرر فجمع بين الاخبار والله أعلم
(٣٤٩)