* (مسألة) * قال (وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما) هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله. وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوما. وقيل عنه أكثره سبعة عشر يوما وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره، وقال إسحاق بن راهويه قال عطاء الحيض يوم واحد، وقال سعيد بن جبير أكثره ثلاثة عشر يوما، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة لما روى واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة " وقال أنس: قرة المرأة ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة، ولا يقول أنس ذلك الا توقيفا، وقال مالك بن أنس: ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد، ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب
(٣٢٠)