ليتحراها فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عالما فربما غلط وأخطأ فإن أذن الجاهل صح أذانه فإنه إذا صح أذان الأعمى فالجاهل أولى، ويستحب أن يكون صيتا يسمع الناس واختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة للاذان لكونه صيتا وفي حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له " ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك " ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه (فصل) ولا يجوز أخذ الأجرة على الاذان في ظاهر المذهب وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص " واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن ولأنه قربة لفاعله لا يصح إلا من مسلم فلم يستأجره عليه كالإمامة. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجرة عليه ورخص فيه مالك وبعض الشافعية لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه وهذا قول الأوزاعي والشافعي لأن بالمسلمين حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع به وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل، ويرزقه الإمام من الفئ لأنه المعد للمصالح فهو كارزاق القضاة والغزاة وان وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه (فصل) وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الاذان وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك:
لا فرق بينه وبين غيره لما روى أبو داود في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الاذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال " أقم أنت " ولأنه يحصل المقصود منه فأشبه ما لو تولاهما معا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن الحارث الصدائي " ان أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم " ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما واحد كالخطبتين وما ذكروه يدل على الجواز وهذا على الاستحباب فإن سبق المؤذن بالاذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال احمد لو أعاد الاذان كما صنع أبو محذورة كما روى عبد العزيز بن رفيع قال رأيت رجلا أذن قبل أبي محذورة قال فجاء أبو محذورة فأذن ثم أقام أخرجه الأثرم. فإن أقام من غير إعادة فلا بأس وبذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما ذكروه من حديث عبد الله بن زيد