والصلاة غير واجبة فتبقى على الأصل (فصل) قال أبو طالب سألت أحمد إذا قرأ (قل أعوذ برب الناس) يقرأ من البقرة شيئا؟ قال لا فلم يستحب أن يصل ختمته بقراءة شئ ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه قال أبو داود وذكرت لأحمد قول ابن المبارك إذا كان الشتاء فاختم القرآن في أول الليل وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار فكأنه أعجبه ذلك لما روي عن طلحة بن مصرف قال: أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم في أول الليل وفي أول النهار يقولون إذا ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وقال بعض أهل العلم: يستحب أن يجعل ختمة النهار في ركعتي الفجر أو بعدهما وختمة الليل في ركعتي المغرب أو بعدهما يستقبل يختمه أول الليل وأول النهار (فصل) ويستحب أن يجمع أهله عند ختم القرآن وغيرهم لحضور الدعاء قال أحمد: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده وروي ذلك عن ابن مسعود وغيره ورواه ابن شاهين مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحسن أبو بكر التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك رواه القاضي في الجامع باسناده (فصل) وسئل أبو عبد الله عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة ترى لمن خلفه أن يقرأها؟ قال نعم ينبغي أن يفعل قد كان بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها فإذا كان ليلة الختمة أعاده وإنما استحب ذلك لتتم الختمة ويكمل الثواب
(٨٠٣)