أن لا يتشهد وحكمه حكم الأخرس. ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك لأنه من فروض الأعيان فلزمه كالقراءة فإن صلى قبل تعلمه مع إمكانه لم تصح صلاته وإن خاف فوات الوقت أو عجز عن تعلمه أتى بما يمكنه منه وأجزأه للضرورة وإن لم يحسن شيئا بالكلية سقط كله (فصل) والسنة ترتيب التشهد وتقديمه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يفعل وأتى به منكسا من غير تغيير شئ من معانيه ولا إخلال بشئ من الواجب فيه ففيه وجهان (أحدهما) يجزئه ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لأن المقصود المعنى وقد حصل فصح كما لو رتبه (والثاني) لا يصح لأنه أخل بالترتيب في ذكر ورد الشرع به مرتبا فلم يصح كالاذان (1) * (مسألة) * قال (ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات) وذلك لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال " متفق عليه ولمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع وذكره * (مسألة) * قال (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الاخبار فلا بأس) وجملته أن الدعاء في الصلاة بما وردت به الاخبار جائز. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله ان
(٥٨٣)