صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، وروى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، وقال عبد الله بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال " إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما " وروى أبو بكر باسناده عن عمران بن الحصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال " لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر " فأما شد الوسط في الصلاة فإن كان بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء فلا يكره رواية واحدة، قال أبو طالب سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل قال نعم قد نقل ذلك ابن عمر وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها فهل يكره؟ على روايتين (إحداهما) يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وقال " لا تشتملوا اشتمال اليهود " رواه أبو داود (والرواية الأخرى) قال لا بأس أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يصلي أحدكم الا وهو محتزم " وقال ابن سعيد سألت أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا يصلي أحدكم الا وهو محتزم " قال كأنه من شد الوسط، وروى الخلال باسناده عن الشعبي قال: كان يقال " شد حقوك في الصلاة ولو بعقال " وعن يزيد بن الأصم مثله وأما الصلاة في الثوب الأحمر فقال أصحابنا يكره للرجال لبسه والصلاة فيه، وقد اشترى عمر ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، وقد روى أبو جحيفة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر، وقال البراء ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما، وروى أبو داود عن هلال بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه، ووجه كراهة ذلك ما روى أبو داود باسناده عن عبد الله بن عمرو قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران
(٦٢٤)